محمد جواد مغنية

419

الفقه على مذاهب الخمسة

1 - غير المدخول بها بالاتفاق . 2 - المطلقة ثلاثا بالاتفاق . 3 - الطلاق الخلعي ، وقال بعضهم انه فسخ وليس بطلاق . 4 - الآئسة عند الإمامية خاصة ، حيث قالوا : لا عدة عليها ، وان حكمها حكم غير المدخول بها ، اما الآية 4 من سورة الطلاق : * ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فليس المراد من اللائي يئسن المعلوم يأسهن ، بل معناه ان اللائي ارتفع حيضهن ، ولا تدرون هل انقطع لمرض أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر ، فالشك لم يكن في حكم من علم يأسهن ، بل في من شك بيأسهن ، بدليل قوله تعالى * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * حيث لم يعرف من طريقة الشارع إذا أراد ان يبين حكما من الأحكام ان يقول : ان شككتم بحكم هذا الشيء فحكمه كذا ، فتعين ان يكون المراد إذا شككتم في نفس المرأة أنها آيسة أو غير آيسة فحكمها ان تعتد ثلاثة أشهر ، واما قوله واللائي لم يحضن فالمراد به الشابات اللائي هن في سن من تحيض ، ومع ذلك انقطع عنهن الدم خلقة أو لعارض . وقد ثبت عن أئمة أهل البيت روايات كثيرة تفسر الآية بهذا المعنى . 5 - قال الحنفية : الخلوة بالزوجة من دون دخول توجب العدة ، ولكن لا يجوز للمطلق الرجوع إليها أثناء العدة ، لأنها بائنة ، وقال الحنابلة : الخلوة كالدخول تماما بالنسبة إلى وجوب العدة وجواز الرجوع . وقدمنا انه لا أثر للخلوة عند الإمامية والشافعية . 6 - قال الحنفية : إذا قال لها : أنت طالق طلاقا بائنا ، أو طلقة شديدة ، أو كالجبل ، أو أفحش الطلاق ، أو أشده : وما إلى ذلك يكون الطلاق بائنا لا يحق للمطلق أن يرجع أثناء العدة ، وكذلك يكون الطلاق بائنا ، إذا طلقها بألفاظ الكنايات التي تدل على الانفصال في الحال ، كانت بتة وبتلة وبرية .